Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33714 بتاريخ 19/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة دون بيان موقف المحكمة من بقية الشهادات الجوهرية
Principe juridique
- تظل محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج من عناصر الملف بحكم سلطتها التقديرية، غير أن هذه السلطة مشروطة بأن يكون التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا استبعد شهادة بدعوى التراجع دون أن يبيّن سبب تغليب التراجع على ما تضمنته الشهادة من عناصر إدانة.
- يضعف تعليل الحكم إذا لم يوضح موقف المحكمة من شهادة جوهرية واردة بالملف ولم يبيّن سبب اعتمادها أو الالتفات عنها بما يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.