Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33714 بتاريخ 19/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة دون بيان موقف المحكمة من بقية الشهادات الجوهرية

J P 33714/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تظل محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج من عناصر الملف بحكم سلطتها التقديرية، غير أن هذه السلطة مشروطة بأن يكون التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا استبعد شهادة بدعوى التراجع دون أن يبيّن سبب تغليب التراجع على ما تضمنته الشهادة من عناصر إدانة.
  3. يضعف تعليل الحكم إذا لم يوضح موقف المحكمة من شهادة جوهرية واردة بالملف ولم يبيّن سبب اعتمادها أو الالتفات عنها بما يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.