Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32910 بتاريخ 19/01/2017 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند عدم ثبوت الاستيلاء على المال المسلم

J P 32910/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
  2. لا تقوم جريمة خيانة الامانة إلا بثبوت الاستيلاء على المال المؤمن تحت يد الجاني وعجزه عن إرجاعه عند مطالبته، ولا يكفي مجرد وجود فارق محاسبي أو تقرير اختبار لإثبات الركن المادي ما لم يثبت تسلم المتهم فعلا للأموال موضوع الادعاء.
  3. لا ينهض سبب الطعن بخرق القانون أو إساءة تطبيقه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على تعليل سائغ قانونا مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.