Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32038 بتاريخ 19/01/2017 : تخفيف العقاب يقتضي تسبيبا قانونيا قائما على عناصر الملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية مع بيان الأساس الواقعي والقانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير العقاب لا تعفيها من واجب تسبيب أسباب النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى تسبيبا مستمدا مما له مأخذ صحيح من أوراق الملف وإلا عدّ حكمها قاصر التسبيب ومستوجبا للنقض.
- إعمال ظروف التخفيف أو استبعاد تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي من المحكمة التثبت من المعطيات اللازمة لحسن تطبيق القانون ومن ذلك إضافة بطاقة السوابق العدلية عند الاقتضاء، وإغفال ذلك يعيب الحكم بخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.