Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32817 بتاريخ 19/01/2017 : انتفاء الجريمة عند زوال الحكم السند للإلزام قبل قيام التتبع
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وغير محرف لمستندات الملف.
- لا تقوم الجريمة المنصوص عليها بالفصل 56 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية إلا إذا وُجد حكم نافذ يلزم بالأداء وتم إعلام المحكوم عليه به وتحقق تلدده بعد مضي الأجل القانوني.
- يترتب عن نقض الحكم السند للإلزام بالأداء محو آثاره القانونية بما ينفي الركن القانوني للجريمة المرتبطة بعدم تنفيذ ذلك الإلزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.