Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32017 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تخفيف العقوبة تنتفي متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود سند قانوني وتعليل مقبول.
- لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتخفيف العقاب متى كان استخلاصها قائما على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض عندما يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن تعليلا مستساغا يبرر النتيجة التي انتهى إليها في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-أحكام الفصل 53 م ج-168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.