Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32454 بتاريخ 19/01/2017 : ثبوت جريمة السرقة بالعنف يستخلص من تساند أقوال المتضررين مع الشهادة والقرائن المادية

J P 32454/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لثبوت جريمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف يقوم على استخلاصها من مجموع وسائل الإثبات المتساندة بالملف متى كانت أقوال المتضررين متواترة ومستقرة ومؤيدة بشهادة شاهد وقرائن مادية.
  2. لا يكون القضاء قد حرّف الوقائع متى استند في الإدانة إلى عناصر لها أصل ثابت بمظروفات الملف وأقام عليها النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. يكون الحكم معللا تعليلا سليما متى تضمّن عرضا للوقائع والوصف القانوني للأفعال بما يفيد الرد الضمني على الدفوع الجوهرية دون التزام بصياغة جواب مستقل لكل دفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.