Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32923 بتاريخ 19/01/2017 : كتب الاسقاط الصادر عن المتضرر سبب قانوني لإعمال ظروف التخفيف
Principe juridique
- تعليل قاضي الموضوع لاعمال ظروف التخفيف يتحقق متى استند إلى سبب قانوني معتبر يبرر النزول بالعقوبة دون اشتراط تسبيب زائد عن ذلك.
- كتب الاسقاط الصادر عن المتضرر يعد في ذاته سببا قانونيا يمكن اعتماده لإعمال ظروف التخفيف عند تقدير العقوبة.
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق اجتهاد قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مؤسسا على تعليل قانوني، ويكون الطعن الرامي إلى مناقشة ذلك الاجتهاد غير مقبول.
Textes appliqués
- الفصلين 53 من م ج-168 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.