Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72858 بتاريخ 18/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
- يعد الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه منطلقا لاحتساب الأجل القانوني المقرر لسقوط التعقيب عند عدم القيام بإجراء التسلم في الإبان.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند ثبوت موجب السقوط على القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.