Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72858 بتاريخ 18/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل الأجل القانوني

J P 72858/201718 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
  2. يعد الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه منطلقا لاحتساب الأجل القانوني المقرر لسقوط التعقيب عند عدم القيام بإجراء التسلم في الإبان.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند ثبوت موجب السقوط على القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.