Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33764 بتاريخ 19/01/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت فرعا لدعوى عمومية قائمة

J P 33764/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي يسلب المحاكم الجزائية اختصاصها.
  2. إن النصوص الخاصة بضبط أسس ومعايير التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور لا تنظم بذاتها قواعد الاختصاص الحكمي، وهو ما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في الإجراءات بما لا يتنافى مع طبيعة النظام الخاص.
  3. يجوز إدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية متى خضعت هذه الدعوى في إجراءات التداعي لقواعد القانون المدني التي تجيز الإدخال، ولم يوجد نص صريح يمنع ذلك، وكان الصندوق من الأطراف المعنية بنظام التعويض المقرر بمجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.