Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32649 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لصحّتها متى بيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الاقتناع القضائي، ويكفي لقبول سلامته أن يكون مستساغا وغير متناقض ومؤسّسا على ما له أصل صحيح بالملف.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى بحث ثبوت الإدانة من عدمها أو إلى ترجيح وسائل إثبات على أخرى لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دام قرارها خاليا من تحريف الوقائع ومن خرق القانون ومعللا تعليلا مستساغا.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون أن يبيّن عيبا قانونيا في التعليل أو تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 264 ق ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.