Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32833 بتاريخ 18/01/2017 : العقاب المقرر وجوبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يقتصر على الخطية

J P 32833/201718 janvier 2017

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الموضوع حرة في تقدير العقاب واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها فإن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة باحترام الحدود الدنيا والقصوى للعقاب المقرر قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. عند قيام جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتعين على المحكمة تطبيق العقاب الوجوبي كما رتبه النص الجزائي ولا يجوز الاقتصار على جزء منه بما ينتهي إلى مخالفة القانون وسوء تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.