Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30253 بتاريخ 18/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل ما لم تتجاوز الحدود القانونية
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل ضمن اجتهاد محكمة الأصل ولا يُقبل الطعن فيه بطريق التعقيب متى كان ذلك الطعن موجها لمناقشة عناصر الملاءمة التي اعتمدتها المحكمة في تسويغ مقدار العقوبة دون بيان خرق قانوني.
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط أساسي لصحته ويقتضي أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مقدار العقوبة متى التزمت محكمة الأصل بالحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقوبة ولم يشب الحكم خلل إجرائي يبرر نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.