Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40219.2016 بتاريخ 19/01/2017 : لا يقبل التمسك لأول مرة بالتعقيب بدفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل

J P 40219/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بأحكام قانونية كوجه طعن إذا لم يسبق للطالب إثارتها أو التمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى أو عند الطعن بالاستئناف.
  2. لا يجوز للصندوق إضافة شروط غير منصوص عليها بالنص القانوني المنظم للمنحة القارة عند النظر في إدراجها ضمن عناصر الجراية التقاعدية متى حدد المشرع شروط الإسناد على سبيل الحصر.
  3. يعتمد في التعديل الآلي للجراية على النص الأحدث الذي قرر مبدأ التعديل عند إحداث منحة قارة مرتبطة بالخطة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، ولا ينهض النص الأسبق حجة لإقصاء مقتضيات النص اللاحق.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الأمر عدد 3399 لسنة 2011-بفصله السادس-الفصل 37 جديد من القانون عدد 43 لسنة 2007-القانون عدد 105 لسنة 1995-بفصله العاشر-فصله الأول فقرة ثانية-الفصل الأول من الأمر عدد 3399 الصادر بتاريخ 2011/11/5-القانون عدد 12 لسنة 1985-فصله 37-الفصل 37 الفقرة الثانية-الأمر 3399 لسنة 2011-الفصل 26 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.