Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33821 بتاريخ 17/01/2017 : تتعين مراقبة انطباق الهوية قبل الإسناد الجزائي

J P 33821/201717 janvier 2017

Principe juridique

  1. إذا تبيّن للقاضي وجود تعارض جوهري بين هوية المظنون فيه الواردة بمحضر البحث والهوية الثابتة بوثيقة رسمية مقدمة منه، تعيّن عليه التثبت من انطباق الهويتين قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
  2. مقاضاة شخص بهوية غير مصححة رغم قيام قرائن جدية على عدم انطباقها عليه تُعدّ خطأ في الإسناد يمسّ بشرعية التتبع ويستوجب نقض الحكم.
  3. ثبوت الخطأ في الشخص كسبب مستقل للنقض يحجب النظر في بقية المطاعن المتصلة بموضوع الإدانة لكونها تصبح سابقة لأوانها.

Textes appliqués

  • الفصول 304 و316 و317 و 125 من م ج-احكام الفصل 37 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.