Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33821 بتاريخ 17/01/2017 : تتعين مراقبة انطباق الهوية قبل الإسناد الجزائي
Principe juridique
- إذا تبيّن للقاضي وجود تعارض جوهري بين هوية المظنون فيه الواردة بمحضر البحث والهوية الثابتة بوثيقة رسمية مقدمة منه، تعيّن عليه التثبت من انطباق الهويتين قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
- مقاضاة شخص بهوية غير مصححة رغم قيام قرائن جدية على عدم انطباقها عليه تُعدّ خطأ في الإسناد يمسّ بشرعية التتبع ويستوجب نقض الحكم.
- ثبوت الخطأ في الشخص كسبب مستقل للنقض يحجب النظر في بقية المطاعن المتصلة بموضوع الإدانة لكونها تصبح سابقة لأوانها.
Textes appliqués
- الفصول 304 و316 و317 و 125 من م ج-احكام الفصل 37 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.