Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33876 بتاريخ 17/01/2017 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء الأجل القانوني للاعتراض من تاريخ الإعلام لغير شخصه

J P 33876/201717 janvier 2017

Principe juridique

  1. يبدأ احتساب مرور الزمن المسقط للعقاب بالنسبة للحكم الغيابي من تاريخ إعلام المحكوم عليه به لغير شخصه متى اعتدّ القانون بهذا الإعلام كأساس لسريان الآجال.
  2. يترتب عن تقديم الاعتراض بعد انقضاء الأجل القانوني المحسوب من تاريخ الإعلام لغير شخصه تحقق سقوط العقاب بمرور الزمن طبق النصوص المنظمة لذلك.
  3. متى ثبت لمحكمة الموضوع توفر شروط سقوط العقاب بمرور الزمن كما ضبطها القانون فإن قضائها بإعمال هذا السقوط يعد تطبيقا سليما للقانون ولا موجب لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.