Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35373.2016 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط الحق في دعوى خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي ينطلق من نهاية علاقة الشغل
Principe juridique
- عدم إرفاق مطلب الاستئناف بأسانيد الطعن لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء ذلك ولم يتعلق الإجراء بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية ولم يثبت حصول مضرة للخصم.
- أجل سقوط الحق في إقامة دعوى الأجير ضد المؤجر من أجل خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي يبتدئ من نهاية علاقة الشغل بينهما.
- تطبيق قواعد سقوط الحق في دعاوى خلاص المساهمات الاجتماعية يكون بالرجوع إلى النص الخاص المنظم لهذه الدعاوى دون التوسع في إعمال نصوص أخرى متى كانت لا تنطبق على موضوع المطالبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 10 و 19 و 21 من القانون عـ15دد لسنة 2003-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 81 من م م م ت-الفصل 111 من القانون ع30دد لسنة 1960-11 مكرر فيه-القانون ع105دد لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995-الفصل الثاني-الفصل 8-الفصل 9-الفصل 10-الفصل 111 مكرر من القانون ع 38دد لسنة 1988-القانون ع30دد لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.