Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33184 بتاريخ 17/01/2017 : نقض الحكم عند تحريف التكييف القانوني للأفعال بإسنادها إلى فصل غير الذي صححته محكمة الأصل
Principe juridique
- يعد إسناد المحكمة للأفعال إلى نص تجريمي غير منطبق عليها خرقا للقانون متى كان أساس الإدانة يقتضي تكييفا قانونيا مغايرا لما اعتمدته المحكمة.
- قيام محكمة الحكم بتجاهل تصحيح محكمة الأصل للأساس القانوني للتهمة يؤدي إلى سوء تكييف الأفعال وتحديد الفصل الواجب التطبيق بما يوجب نقض الحكم.
- يتحقق موجب النقض عند ثبوت تحريف المحكمة لمستندات الملف المتعلقة بالأساس القانوني للتجريم بما ينال من سلامة تطبيق النص القانوني على الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 217 من م ج-الفصل 225 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.