Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33184 بتاريخ 17/01/2017 : نقض الحكم عند تحريف التكييف القانوني للأفعال بإسنادها إلى فصل غير الذي صححته محكمة الأصل

J P 33184/201717 janvier 2017

Principe juridique

  1. يعد إسناد المحكمة للأفعال إلى نص تجريمي غير منطبق عليها خرقا للقانون متى كان أساس الإدانة يقتضي تكييفا قانونيا مغايرا لما اعتمدته المحكمة.
  2. قيام محكمة الحكم بتجاهل تصحيح محكمة الأصل للأساس القانوني للتهمة يؤدي إلى سوء تكييف الأفعال وتحديد الفصل الواجب التطبيق بما يوجب نقض الحكم.
  3. يتحقق موجب النقض عند ثبوت تحريف المحكمة لمستندات الملف المتعلقة بالأساس القانوني للتجريم بما ينال من سلامة تطبيق النص القانوني على الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.