Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31533 بتاريخ 16/01/2017 : تغيير الوصف القانوني دون تعليل موجب للنقض
Principe juridique
- للمحكمة سلطة إعادة تكييف الأفعال موضوع الإحالة وتطبيق الوصف القانوني الذي تراه، غير أن استعمال هذه السلطة يقتضي تعليلا يبرز الأساس الذي اعتمدته في تعديل الوصف وإلا كان الحكم مشوبا بخرق القانون.
- إذا ثبت قيام موجب الإيقاف بمقتضى الإسقاط في الجرائم المشمولة به قانونا تعيّن على المحكمة إيقاف التتبع أو المحاكمة، وإغفال ذلك يعدّ خرقا للقانون يستوجب النقض.
- قيام تناقض جوهري في البيانات الإجرائية الأساسية للحكم من شأنه المساس بسلامة الإجراءات وبالنظام العام ويترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 319م ج autres décisions
- الفقرة السابعة من الفصل 4 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.