Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 337724 بتاريخ 17/01/2017 : تحميل أحد السائقين نصف المسؤولية متى ثبت إخلاله بواجب الاحتياط بما أسّس عليه القرار

J P 337724/201717 janvier 2017

Principe juridique

  1. إعمال جدول توزيع المسؤولية يفترض أن يبنى تحديد الحالة الواجبة التطبيق على الوقائع الثابتة بالملف، ويكون التعليل سليما متى أسندت المحكمة إسنادها إلى عناصر موضوعية مستخلصة من تصريحات الأطراف أو المحاضر دون تحريف.
  2. لا ينفرد خطأ أحد المتسببين في حادث المرور بقطع رابطة السببية متى ثبت في جانب الطرف الآخر إخلال مستقل بواجب الحيطة أو السلامة كان من شأنه الإسهام في وقوع الحادث، بما يبرر توزيع المسؤولية بينهما.
  3. تقدير المحكمة لمدى توفر موجبات الحالة القانونية الواردة بجدول توزيع المسؤولية يندرج ضمن سلطتها التقديرية في فهم الواقع، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان ذلك التقدير مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.