Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33510 بتاريخ 13/01/2017 : قيام جريمة إهمال شؤون قاصر يقتضي ثبوت التخلي الفعلي عن الرعاية
Principe juridique
- تتحقق جريمة الفصل 212 من المجلة الجزائية متى ثبت أن الفاعل تعمد عرض أو ترك طفل عاجز أو لا طاقة له بحفظ نفسه بقصد إهماله في مكان أهل بالناس بما يفيد التخلي عنه تملصا من واجب رعايته.
- لا يكفي التنازع السلبي بين الوالدين حول قبول الحضانة لقيام جريمة الفصل 212 من المجلة الجزائية ما لم يترتب عنه فعليا تخليهما عن رعاية الطفل وإهمال القيام بشؤونه وتركه بلا رعاية.
- يستقل قضاة الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها وتطبيق النص القانوني المناسب عليها متى كان تعليلهم قائما على فهم صحيح لمناط التجريم ومستندا إلى أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.