Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32858 بتاريخ 12/01/2017 : قيام العود في جريمة استهلاك مادة مخدرة يوجب تطبيق العقوبة المقررة له قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار بمجرد حيازة كمية صغيرة منها متى انتفت القرائن الدالة على قصد الترويج وثبت اتجاهها إلى الاستهلاك الشخصي.
- لا تصلح أقوال المتهم لإسناد تهمة الاتجار إذا انصرفت صراحة إلى أن اقتناء المادة المخدرة كان لفائدة الاستهلاك الشخصي دون قصد تحقيق الربح.
- يثبت العود في جريمة استهلاك مادة مخدرة متى قامت سابقة قضائية أو تصريح صريح بالسبق، ويترتب عنه وجوب تطبيق العقوبة الخاصة بالعود وعدم جواز النزول بها إلى عقوبة غير مطابقة لمقتضيات النص.
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من توفر شروط العود من تلقاء نفسها عند ثبوت أن المتهم من ذوي السوابق العدلية، وإغفال ذلك يعد سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-أحكام الفصل 14 من قانون المخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.