Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31539 بتاريخ 16/01/2017 : انتفاء ركن العلانية ينفي قيام جريمة القذف العلني

J P 31539/201716 janvier 2017

Principe juridique

  1. جريمة القذف العلني لا تقوم إلا بتوفر ركني العلانية وسوء النية، بحيث يؤدي انتفاء أحدهما إلى عدم قيامها قانونا.
  2. يتحقق ركن العلانية في القذف العلني بمجرد الجهر بالعبارات في مكان يسمعه أو يمكن أن يسمعه غير المتخاطبين، ولا يكفي مجرد التلفظ دون تحقق هذا الشرط.
  3. الاعتداء على الاخلاق الحميدة يفترض ركن الاشهار، فلا يكفي ورود ألفاظ مخلة بالأخلاق الحميدة ما لم يثبت أنها صدرت على وجه العلانية بأن يسمعها غير المتخاطبان.
  4. تصريحات الشاكية وحدها لا تنهض دليلا كافيا لإثبات توفر أركان الجرائم المحالة عند خلو الملف من ما يدعمها بدليل مادي أو بما يؤيدها.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و 245 و247 مج.-الفصل 245 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.