Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29695 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس بسقوط ثبوت الزور
Principe juridique
- قيام جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس يفترض ثبوت زور المحرر محل الإسناد، ولا محل للبحث في توافر أركانهما إذا لم يثبت التدليس على ذلك المحرر أو لم يثبت زوره على وجه معتبر قانونا.
- تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية متى كانت لا تأثير لها على وجه الفصل في الدعوى، طالما بنت قضاءها على تعليل كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.