Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32639 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط الإعفاء من العقاب عن شهادة الزور بثبوت الضرر قبل التتبع
Principe juridique
- العبرة في تحديد ما راج بالجلسة من مرافعات شفاهية تكون بما يثبته محضر الجلسة، ويترتب عن تقديم المحامي ملحوظات كتابية التزام المحكمة بتضمينها والرد عليها في حدود ضوابط القانون و فقه القضاء.
- لا يُشترط لقيام المؤاخذة من أجل شهادة الزور صدور الحكم ضد المشهود ضده، وإنما يُعتبر معيار الإعفاء قائما على حصول التراجع قبل محاكمة الشاهد بالزور وقبل حصول ضرر للمشهود عليه.
- إن التراجع في الشهادة زورا قبل صدور الحكم في القضية وفق الفصل 243 يتعلق بالقضايا المدنية ولا ينطبق على القضايا الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 243 من م ج-الفصل 242 من م ج-الفصل 243-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.