Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34443 بتاريخ 19/01/2017 : قيام حالة العود الخاص لا يثبت إلا بحكم جزائي نهائي محرز لقوة الشيء المقضي به

J P 34443/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يعتبر العود الخاص قائما إلا إذا كان الحكم الأول المعتمد قد أحرز قوة ما اتصل به القضاء قبل ارتكاب الجريمة الثانية، لأن ثبوت العود يقتضي إمكان التحقق من نهائية الإدانة ومن تاريخ انقضاء العقاب الأول باعتباره منطلق أجل العود.
  2. لا يجوز بناء العود الخاص على مجرد تصريح المتهم بسبق محاكمته، بل يتعين تحيين بطاقة السوابق والبحث عنها للتثبت من الحكم الجزائي النهائي ومن عناصر العود التي يحددها النص القانوني.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اقتصر في إسناد نية الاتجار في جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار على قرائن عامة دون بيان الأركان القانونية للفعل وبيان الحجج القاطعة المستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق على تحقق الركن المعنوي المتمثل في اتجاه الإرادة إلى التفريط بالبيع بمقابل مادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.