Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32233 بتاريخ 11/01/2017 : قيام جريمة إفتكاك الحوز بالقوة متى ثبت انتقال الحيازة بغير الطرق القانونية بما يقهر إرادة الحائز

J P 32233/201711 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقوم جنحة إفتكاك الحوز بالقوة على حماية وضع اليد الفعلي والقانوني ضمانا لاستقرار التصرف عن حسن نية، ويعد كل غصب للحوز بوجه غير قانوني وبدون رضاء واضع اليد موجبا للعقاب.
  2. يتحقق ركن القوة في جريمة إفتكاك الحوز متى تم انتقال الحيازة من يد إلى أخرى بغير الطرق القانونية على نحو يقهر إرادة الحائز، ولا يقتصر ذلك على الإكراه المادي بل قد يقوم أيضا بالقوة المعنوية.
  3. يتعين أن يستند تعليل الحكم الجزائي إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع، وإلا اعتبر قاصر التسبيب بما يوجب نقضه عند مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.