Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32268 بتاريخ 11/01/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مسائل الواقع التي تدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها ويتعين أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- متى بنت محكمة الأصل قناعتها على عدم كفاية الأدلة لعدم ثبوت ركن من أركان الجريمة وجاء تعليلها سليما ومنسجما مع أوراق الملف فلا يقبل الطعن لمجرد مجادلتها في تقديرها للأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 277 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م ا ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.