Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32396 بتاريخ 10/01/2017 : بطلان القرار الجزائي عند تعذر التثبت من استكمال إمضاءات الهيئة القضائية

J P 32396/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. يعدّ عدم تضمّن النسخة الإدارية للقرار القضائي إشهاد كاتب المحكمة بما يفيد أن الأصل تضمن إمضاء كافة أعضاء الهيئة مانعا لمحكمة التعقيب من التثبت من احترام المقتضيات الوجوبية المتعلقة بالإمضاءات.
  2. إن تعذر التثبت من استكمال إمضاءات أعضاء الهيئة وفق المقتضيات الوجوبية يعدّ إخلالا بإجراءات أساسية يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
  3. عند قيام موجب النقض المتصل بإخلال إجرائي أساسي، يحجب ذلك النظر في بقية المطاعن لكون بحثها يصبح سابقا لأوانه.

Textes appliqués

  • الفصل 32 من م ج-الفصل 258 من م ج-الفصل 263 من م ج-الفصل 166 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.