Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32396 بتاريخ 10/01/2017 : بطلان القرار الجزائي عند تعذر التثبت من استكمال إمضاءات الهيئة القضائية
Principe juridique
- يعدّ عدم تضمّن النسخة الإدارية للقرار القضائي إشهاد كاتب المحكمة بما يفيد أن الأصل تضمن إمضاء كافة أعضاء الهيئة مانعا لمحكمة التعقيب من التثبت من احترام المقتضيات الوجوبية المتعلقة بالإمضاءات.
- إن تعذر التثبت من استكمال إمضاءات أعضاء الهيئة وفق المقتضيات الوجوبية يعدّ إخلالا بإجراءات أساسية يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
- عند قيام موجب النقض المتصل بإخلال إجرائي أساسي، يحجب ذلك النظر في بقية المطاعن لكون بحثها يصبح سابقا لأوانه.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ج-الفصل 258 من م ج-الفصل 263 من م ج-الفصل 166 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.