Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30657 بتاريخ 10/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته وفق الشكل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفق الطاعن بمطلبه مستندات طعنه على الوجه الذي يقتضيه القانون.
- لا يكفي الإدلاء بما يفيد خلاص المعاليم القانونية وحده لقيام الطعن صحيحا متى تخلف إيداع مستندات الطعن الواجبة.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتعين الحجز لمعلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.