Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32516 بتاريخ 09/01/2017 : عدم قيام المساهمة في السرقة بمجرد الحضور دون فعل من أفعال الإعانة

J P 32516/20179 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة إلا إذا ثبت صدور فعل مادي أو معنوي من شأنه إعانة الفاعل أو تحريضه أو تسهيل ارتكاب الجريمة وفق صور المشاركة المقررة قانونا، ولا يكفي مجرد الحضور دون تدخل لإسناد وصف المشارك.
  2. إثارة تتبعات جديدة على أساس تكييف مغاير للأفعال بما يؤدي إلى توجيه اتهام عمومي جديد تدخل في اختصاص النيابة العمومية، ومحكمة الموضوع غير ملزمة قانونا بإعادة تكييف الوقائع في اتجاه يفضي إلى تتبع لم يقع طلبه منها.
  3. تستقيم سلامة التعليل عندما يبنى الحكم على مستندات ثابتة بأوراق الملف وتفضي إلى انتفاء الأركان المكونة للجريمة في جانب المتهم، وعندئذ يرد الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل لعدم استناده إلى موجب صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.