Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32544 بتاريخ 09/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن مذكرة في اسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم.
- يعد الوصل المحرر من قبل كتابة المحكمة والمؤشر عليه من الطاعن دليلا على تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه متى تم التسليم وفق الطريقة الإدارية مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضم إلى ملف القضية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية متى ثبت تحقق موجباتها قانونا، ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد-الفصل 261 ماج-الفصلين 13 و14 م ووت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.