Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31238 بتاريخ 02/01/2017 : الأثر الناقل للاستئناف لا يقوم عند رفض الاعتراض شكلا

J P 31238/20172 janvier 2017

Principe juridique

  1. إذا اقتصر الحكم الابتدائي على رفض الاعتراض شكلا فإن نطاق الاستئناف ينحصر في مراقبة وجاهة ذلك الرفض من الناحية الشكلية دون الامتداد إلى أصل الدعوى الجزائية أو المدنية.
  2. لا يُفعَّل الأثر الناقل للاستئناف لإعادة النظر في الموضوع إلا عند قبول الاعتراض شكلا، أما الحكم برفض الاعتراض شكلا فيحول دون تعهّد محكمة الدرجة الثانية بأصل القضية.
  3. تصدّي محكمة الاستئناف للبتّ في الأصل رغم أن الاستئناف موجّه إلى حكم قضى برفض الاعتراض شكلا يعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.