Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32846 بتاريخ 09/01/2017 : تخفيف العقاب لا يوجب التعليل إلا عند اعتماد ظروف التخفيف

J P 32846/20179 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتفريدها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يختار الجزاء المحقق لغاية التتبع الجزائي في حدود الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.
  2. لا يلتزم قاضي الموضوع بتعليل الحكم من جهة التخفيف إلا إذا أسس النزول بالعقاب على اعتماد ظروف التخفيف بالمعنى القانوني، أما إذا اقتصر على اختيار عقوبة ضمن الهوامش القانونية دون تطبيق نظام التخفيف فلا محل لرقابة التعقيب من هذه الجهة.
  3. متى كانت الجنحة تبيح النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر للصنف استنادا إلى أحكام الفصل 53 سابعا من المجلة الجزائية، فإن مجرد الحكم بعقوبة أخف لا يفيد بذاته اعتماد ظروف التخفيف ما لم يصرح بها الحكم أو يستند إليها صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.