Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47893 بتاريخ 06/01/2017 : قطع التقادم الجزائي بكل عمل بحث صادر عن النيابة العمومية
Principe juridique
- يُفهم مصطلح أعمال التحقيق الوارد بالنص المنظم للتقادم الجزائي على أنه يشمل كل أعمال البحث الهادفة إلى الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها، سواء باشرته النيابة العمومية أو قاضي التحقيق.
- لا تنحصر عبارة التحقيق في قرار فتح بحث تحقيقي، بل تمتد إلى الأعمال الأولية المنجزة طبق القانون بما في ذلك تعليمات النيابة العمومية بإجراء البحث والمحاضر المحررة من أعوان الضابطة العدلية، ويترتب عن هذه الأعمال قطع سريان التقادم.
- إذا تم إنجاز عمل من أعمال التحقيق أو التتبع داخل أجل التقادم، فإن أجل السقوط لا يبدأ إلا من تاريخ آخر عمل، ويعد اعتماد غير ذلك خطأ في تأويل وتطبيق النص المنظم للتقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.