Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32501 بتاريخ 09/01/2017 : إغفال محكمة الاستئناف البت في أحد فروع الاستئناف المرفوع على الحكم برمته يوجب النقض

J P 32501/20179 janvier 2017

Principe juridique

  1. يجب أن يتناول حكم محكمة الاستئناف جميع ما شمله الاستئناف عند توجيهه إلى الحكم برمّته، وإغفال البت في أحد الفروع أو في التهمة المشمولة بالاستئناف يُعد خرقا للقانون يستوجب النقض.
  2. التعليل من البيانات الجوهرية لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجوابا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإهمال مناقشتها يورث الحكم ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. يسوغ لمحكمة التعقيب، عملا بالفصل 269 ماج، إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها ولو كانت أوجه الطعن المقدمة في غاية العمومية والاقتضاب.

Textes appliqués

  • الفصل 269 ماج-الفصلين 7 و100 من القانون عدد 54 لسنة 1969-القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.