Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38792 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء نية الفرار يستبعد الظرف المشدد في جريمة الجرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور
Principe juridique
- لا تقوم حالة الفرار كظرف مشدّد في جريمة الجرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور إلا بتوافر نية التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية، ويُستبعد هذا الظرف متى انتفت هذه النية.
- إذا كان عدم الإعلام عن الحادث مرتبطا بقصد التحيل على شركة التأمين فإن هذا السلوك يندرج ضمن الركن المادي لجريمة التحيل ولا يصلح قانونا لتكييفه كفرار للتفصي من المسؤولية.
- تخضع رقابة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون وكفاية التعليل المستساغ، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.