Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37042 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء تطبيق استثناء الاحتفاظ بالعملة الأجنبية إلا بثبوت توريدها بصورة شرعية
Principe juridique
- قيام جريمة مسك عملة اجنبية بصفة غير قانونية يثبت متى توافر عنصر القصد بما يفيد العلم بعدم مشروعية المسك واتجاه الإرادة إلى إنجاز الفعل المجرّم، وينتفي ادعاء حسن النية متى ثبت أن الحيازة تمت لغاية الصرف مقابل عمولة.
- الاستثناء المتعلق بإمكانية احتفاظ الأشخاص الطبيعيين الذين يقيمون عادة بالخارج بالعملات مدة إقامتهم بالتراب التونسي يظل مشروطا بأن تكون العملات قد استوردت بصورة شرعية، ولا يمتد إلى عملة لم يثبت توريدها بصورة شرعية أو لم يثبت ارتباطها بالمستفيد على وجه يحقق شرط الاستيراد القانوني.
- تكييف واقعة الحيازة على أنها غير قانونية يكون سليما متى استندت المحكمة إلى اعترافات أو قرائن ثابتة بالملف تفيد عدم ملكية الحائز للعملة أو عدم قيامه بما يثبت موردها الشرعي، باعتبار أن ذلك ينفي شرط الانتفاع بالاستثناء القانوني المقرر للاحتفاظ.
Textes appliqués
- الفصل 6 و 35 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 35 من القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصل 8 من قانون 1976-الفصل 8 من القانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.