Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32209 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من قيامه دون الحلول محل محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص القناعة يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارة التعقيب لمجرد مناقشة مدى وجاهة ما اعتمدته المحكمة في بناء قناعتها ما دامت استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- يستوجب التعليل القضائي أن يكون مبنيا على مستندات ثابتة بالملف وبما يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ويكون الطعن غير قائم على أساس كلما انصبّ على مجادلة المحكمة في اختياراتها الموضوعية دون بيان خرق قانوني.
- تتعهد محكمة التعقيب تلقائيا بالنظر في الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإذا تبيّن لها أن الحكم المطعون فيه استوفى مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي موجب للنقض رفضت الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصلين 10 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.