Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32356 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة قناعتها في الإدانة أو البراءة.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع أو ترجيحها لوسائل الإثبات ما دام التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها واعتماد دليل دون آخر في المادة الجزائية يدخل في نطاق حرية الإثبات واجتهاد محكمة الموضوع متى ناقشت العناصر المتوفرة ووازنت بينها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 245 و 247 و 222 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.