Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32356 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته القانونية

J P 32356/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة قناعتها في الإدانة أو البراءة.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع أو ترجيحها لوسائل الإثبات ما دام التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها واعتماد دليل دون آخر في المادة الجزائية يدخل في نطاق حرية الإثبات واجتهاد محكمة الموضوع متى ناقشت العناصر المتوفرة ووازنت بينها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و 245 و 247 و 222 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.