Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38753 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
- الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير عناصر الملف وطلب أبحاث تكميلية للبحث عن الحقيقة لا يكون وجيها إذا لم يثبت أن القرار المطعون فيه شابه قصور في التعليل أو مخالفة للقانون.
- سلامة القرار من الناحيتين القانونية والواقعية تقوم متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وقدم تعليلا كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب عند عدم تقديم ما يوهن هذا الأساس.
Textes appliqués
- الفصل 283 من م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.