Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33551 بتاريخ 06/01/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود حكم سابق

J P 33551/20176 janvier 2017

Principe juridique

  1. يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، ويقع التثبت من هذا الشرط على أساس معطيات ثابتة لا على مجرد افتراض.
  2. تقوم نقاوة سوابق المتهم كأصل عام على قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا يُصار إلى حرمانه من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق ما لم يثبت خلاف ذلك.
  3. لا يستقيم قانونا بناء تقدير العقوبة على احتمالات أو ظنون غير مدعومة بحجة ملفوظة، ومن يتمسك بوجود سوابق عدلية يتحمل عبء تقديم ما يدحض الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.