Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38790 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء قيام جريمة الفرار عند قصور الأبحاث عن إثبات اتجاه النية إلى التفصي من المسؤولية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الفرار إثر حادث المرور إلا إذا ثبت من عناصر الملف اتجاه نية السائق إلى مغادرة موطن الواقعة بقصد التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية.
- مجرد عدم الإعلام بحادث المرور لا يكفي وحده لإسناد تهمة الفرار متى لم يثبت علم المعني بارتكاب الحادث أصلا.
- ترجيح الأدلة وتقدير مدى كفايتها لاستخلاص نية الفرار من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.