Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32560 بتاريخ 05/01/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت الدخل دون اشتراط ثبوت مصدره
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور وفق آلية الفصل 127 من مجلة التأمين التي تقوم على معيار الدخل، ويُستعاض عن الدخل المصرّح به باعتبار دخل المتضرر معادلا للأجر الادنى السنوي المضمون لنام أربعين ساعة عمل في الاسبوع عند غياب التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي.
- يشترط الفصل 127 من م ت إثبات الدخل كمعيار لاحتساب التعويض دون أن يعلّق الاستحقاق على إثبات مصدر الدخل، بما يمنع استبعاد التعويض عن الضرر المهني لمجرد عدم قيام المتضرر بعمل ثابت أو قابل للإثبات وقت الحادث.
- إحالة الفصل 134 من مجلة التأمين على الفصل 127 لضبط طريقة احتساب الضرر المهني تفيد اعتماد منطق العجز عن الكسب بوصفه ضررا لاحقا بالمؤهلات، مما يبرر شمول التعويض لمن يعجز عن إثبات دخله أو لا يتوفر له دخل مُثبت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.