Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49220 بتاريخ 05/01/2017 : قيام مخالفة التراتيب متى تم إسناد منفعة مالية خلافا لشروط نصوص ترتيبية منشورة
Principe juridique
- تتحقق مخالفة التراتيب المجرّمة على معنى الفصل 96 من م ج متى ثبت أن شروط إسناد المنفعة المالية مضبوطة بنصوص ترتيبية صادرة عن سلطة حكومية مختصة ومنشورة بالرائد الرسمي، وتم منح تلك المنفعة دون احترام الشروط التي تضمنتها تلك النصوص.
- لا يُقبل التمسك بالفصل 42 من م ج لنفي المؤاخذة عن موظف يملك سلطة القرار عند تنفيذ تعليمات تخالف نصا ترتيبيا، لأن الإذن المعتبر قانونا هو ما كان بموجب نص قانوني أو صادر عن سلطة لها النظر في الإذن بمخالفة القاعدة، وهو ما لا ينصرف إلى تعليمات لا تخوّل تجاوز التراتيب.
- يثبت الركن المعنوي في جريمة الفصل 96 من م ج متى ثبت علم الفاعل بمخالفة الشروط المقررة لإسناد المنفعة وانصراف إرادته إلى إمضائها رغم ذلك، ولا ينفيه الادعاء بضغط معنوي أو طاعة مصدر التعليمات عملا بمقتضى الفصل 41 من نفس المجلة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 من م ج-الفصل 96 من م ج-الفصل 42 من م ج-الفصل 41 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.