Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0640 بتاريخ 04/01/2017 : رفض الاستجلاب لانتفاء الشبهة الجائزة عند غياب معطيات ثابتة تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

J P 0640/20174 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل دفع الشبهة الجائزة إلا إذا استند إلى معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يفيد وجود مؤشرات على مصلحة في الدعوى أو محاباة لا مبرر لها قانونا.
  2. يُرفض مطلب الاستجلاب إذا تبيّن أن أسباب الشبهة الجائزة غير جدية ولا تقوم على مؤشرات قائمة وقت نظر المحكمة في الطلب بما لا يحقق الغاية من سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
  3. زوال الصلة بين القاضي موضوع التخوف وبين الدائرة المتعهدة بالنظر يجعل توجس المتقاضي غير قائم على أساس ثابت فلا تقوم به الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.