Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49268 بتاريخ 04/01/2017 : قيام قرائن المشاركة في السرقة متى انصرفت أفعال المتهم إلى تسهيل نقل المسروق مع استظهار علمه بظروف مصدره
Principe juridique
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى بُني ذلك على تعليل سليم ولم ينطو على سوء تطبيق للقانون.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ليست مطلقة على وجه الانفلات، بل تقيّدها سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تختص دائرة الاتهام بوصفها محكمة قرائن بإعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية، ولا تتقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.