Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33545 بتاريخ 03/01/2017 : إبدال العقاب البدني بخطية رهين احترام السقف القانوني المقرر
Principe juridique
- إبدال العقاب البدني بخطية يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى كان النص القانوني المنطبق يجيز هذا الإبدال في حدود الشروط التي ضبطها.
- لا تقوم مخالفة الفصل 53 من م ج لمجرد إبدال عقوبة السجن بخطية إذا كان العقاب المستوجب هو السجن فقط وكانت الخطية المحكوم بها لا تتجاوز الحدّ الأقصى الذي ضبطه النص.
- تغيير الوصف القانوني للفعل إلى جنحة لا يمنع من تطبيق آلية إبدال السجن بخطية متى كانت متطلبات الإبدال متوفرة وفق الفقرة 8 من الفصل 53 من م ج.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج-الفصل 280 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.