Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33545 بتاريخ 03/01/2017 : إبدال العقاب البدني بخطية رهين احترام السقف القانوني المقرر

J P 33545/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. إبدال العقاب البدني بخطية يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى كان النص القانوني المنطبق يجيز هذا الإبدال في حدود الشروط التي ضبطها.
  2. لا تقوم مخالفة الفصل 53 من م ج لمجرد إبدال عقوبة السجن بخطية إذا كان العقاب المستوجب هو السجن فقط وكانت الخطية المحكوم بها لا تتجاوز الحدّ الأقصى الذي ضبطه النص.
  3. تغيير الوصف القانوني للفعل إلى جنحة لا يمنع من تطبيق آلية إبدال السجن بخطية متى كانت متطلبات الإبدال متوفرة وفق الفقرة 8 من الفصل 53 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.