Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51960 بتاريخ 04/01/2017 : بطلان القرار الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر القانوني
Principe juridique
- تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وعدم مجافاته لمظروفات الملف ووجود أصل ثابت لما اعتمدته من معطيات دون تحريف أو نقصان عملا بأحكام الفصل 168 م إ ج.
- لا يجوز لدائرة الاتهام أن تبني قرارها على عناصر غير محل النزاع أو أن تصرف النظر عن المعطيات الثابتة بأوراق الملف بما يؤدي إلى تحريف الوقائع وسوء التعليل، إذ يتعين عليها عند النظر في الملف أن تستخلص النتائج القانونية بصورة منسجمة مع محتوياته.
- يترتب عن عدم إمضاء نسخة القرار من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر الذي حال دون الإمضاء بطلان القرار لمخالفة أحكام الفصل 166 م إ ج، باعتبار أن سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصل 173 م ج-الفصلين 173 م ج و 116 م ا ج-الفصل 172 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 166 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.