Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50025 بتاريخ 04/01/2017 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم الجواب على الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- يتعين لصحة قرارات دائرة الاتهام أن تتضمن تعليلا شاملا لعناصر الدعوى وأن تجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر القرار ماسّا بحقوق الدفاع ومستوجبا للنقض.
- لا يكفي في التعليل نقل قرار ختم البحث حرفيا أو إغفال الإشارة إلى نيابة المحامي والدفوع المودعة، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال القانوني ويؤدي إلى بطلان القرار لضعف التعليل.
- لدائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية سلطة إعادة تكييف الأفعال المعروضة عليها دون تقيد بالوصف الوارد بقرار ختم البحث، على أن يكون التكييف المستخلص منسجما مع مظروفات الملف ومبنيا على تعليل سليم.
- يمارس قاضي التعقيب رقابته على حسن تطبيق القانون عند الطعن في تكييف الأفعال واستخلاص نتائجها القانونية، ويكون ذلك مقترنا بضرورة سلامة التعليل وعدم مجافاته لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.