Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49239 بتاريخ 04/01/2017 : لا ينهض التعقيب على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما وغير محرّف لمظروفات الملف
Principe juridique
- لا تقوم أسباب التعقيب على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولم يثبت فساد التعليل أو مخالفة القانون.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وإن كانت مطلقة فإنها تظل مشروطة بتعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو النقصان بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية لا تتقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث وتملك إعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة أو حفظها بحسب ما يتوفر من قرائن، ما دام اجتهادها معللا تعليلا سليما ومنسجما مع أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 36 م إ ج-الفصلين 291 و 297 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.